منتدى متوسطة وادويران الجديدة
اهلا ايها الزائر اتمنى ان تسعدنا انضمامك الينا
منتدى متوسطة وادويران الجديدة
اهلا ايها الزائر اتمنى ان تسعدنا انضمامك الينا
منتدى متوسطة وادويران الجديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متوسطة وادويران الجديدة

هذا المنتدى من اعداد الاستاذ : العاصمي عبدالرحيم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم التسوق عبر النت

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 312
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2013
العمر : 43
الموقع : ولاية سطيف بلدية تالة ايفاسن وادويران

حكم التسوق عبر النت Empty
مُساهمةموضوع: حكم التسوق عبر النت   حكم التسوق عبر النت Icon_minitimeالخميس مايو 23, 2013 7:25 am

السلام عليكم
انتشرت ظاهرة عبر النت و هي ان هناك أشخاص يعملون كوسيط بين الزبون و
الشركة و يبعون ما لا يملكون و يقبضون ثمن ما ليس عندهم و لما رأيت أن في
منتدانا متجر خفت أن تقع الأخوات في مثل هذا المحضور فرأيت أن أنبه عليه
بهذه الفتوى
سؤال:
حلال أم حرام: هل هذا يعتبر ربا لأنني أبيع شيئا ليس ملكي كما قال سيدنا
محمد صلى الله عليه وسلم ما معناه: لا تبع ما ليس ملكك ـ العمل في شركة
وسيط للتجارة الألكترونية؟ مثال: يأتي زبون يريد أن يشتري موبايل من
الأنترنت ويقوم بدفع ثمن الموبايل للشركة بعد إضافة نسبة الربح للشركة،
وتقوم الشركة بشراء الموبايل للزبون بتلك الفلوس، فهل هذا يعتبر من
الحرام، لأنني أبيع شيئا لا أمتلكه؟ فهذه العملية تقوم على أنني آخذ فلوسا
لأبيع شيئا على الأنترنت لا أمتلكه بعد، ثم أقوم بشرائه بتلك الفلوس ثم
أعطي هذا الشيء للزبون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة معينة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن
حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني
من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس
عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

وإيهام المشتري أن الشركة تملك السلعة فيجري معها عقد البيع ويدفع إليها
الثمن فتشتري هي السلعة من مالكها هو بعينه بيع مالا يملك ولا يجوز ولا
يصح، وخروجا من الوقوع فيه يمكن الاتفاق مع المشتري على بيع موصوف في
الذمة بحيث تتفق الشركة على بيع سلعة مواصفاتها كذا وكذا تسلم للمشتري في
أجل معين مقابل ثمن معلوم يدفعه المشتري في مجلس العقد، وهذا يسمى بيع
السلم ولا حرج فيه، لأنه ليس بيعا لسلعة قائمة بعينها، وإنما هو على سلعة
موصوفة في الذمة، وهناك وسيلة أخرى وهي الاتفاق مع المشتري على جلب السلعة
التي يرغبها مقابل عمولة معينة فيكون دور الشركة الوكالة في جلب السلعة
وشرائها للمشتري.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=180027












(function() {
var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.async = true;
s.src='http://s1.smartaddon.com/share_addon.js';
var j =document.getElementsByTagName('script')[0];j.parentNode.insertBefore(s,j);
})();


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wadewirane.ahladalil.com
 
حكم التسوق عبر النت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة وادويران الجديدة :: قسم الدين الاسلامي :: قسم الفقه و اصوله-
انتقل الى: