منتدى متوسطة وادويران الجديدة
اهلا ايها الزائر اتمنى ان تسعدنا انضمامك الينا
منتدى متوسطة وادويران الجديدة
اهلا ايها الزائر اتمنى ان تسعدنا انضمامك الينا
منتدى متوسطة وادويران الجديدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متوسطة وادويران الجديدة

هذا المنتدى من اعداد الاستاذ : العاصمي عبدالرحيم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الاجتهادات القضائيـــــــــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 312
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2013
العمر : 43
الموقع : ولاية سطيف بلدية تالة ايفاسن وادويران

الاجتهادات القضائيـــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: الاجتهادات القضائيـــــــــــــة   الاجتهادات القضائيـــــــــــــة Icon_minitimeالجمعة أبريل 19, 2013 8:43 am

سلام عليكم
ورحمة الله وبركاته ، اليكم ايها الاعزاء هذه المجموعة من قرارات المحكمة
العليا بالجزائر كنت قد جمعتها لتعميم الفائدة.فارجو الدعاء لكل من ساهم
في جمعها وتدوينها ونقلها.
الرجاء تثبيت الموضوع لتعميم الفائدة/ الاجتهادات القضائيـــــــــــــة
المحكمـــــة العليـــا _ الجزائـــــــر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

القانون المدني والشخصي والإجراءات المدنية

1)مسؤولية مدنيـــة الحراسة الفعلية / قرار رقم 21313 مؤرخ في 01 جويلية 1981 الغرفة المدنية (القسم الثاني) .

المسؤولية لا تقع دائما على الحارس القانوني أي مالك الشيء .
بل تنتقل الى من له سلطة التسيير و الوجيه و الرقابة ، يدخل في هذا
المعنى مستأجر الآلة الذي يستعملها لصالحه .


2)مسؤولية مدنية قرار رقم 21830 مؤرخ في 1 جويلية 1981 (الغرفة المدنية القسم الثاني ) .

ألعاب صبيانية / التزام
مقاول الأدوات الصبيانية هو التزام بسلامة بعبارة أخرى أن المقاول ضامن
سلامة الأولاد و هو مسؤول عن كل ضرر يقع للركاب ما لم يثبت أن الحادث وقع
بسبب قوة قاهرة أو خطأ الضحية . دوخة الصبي لا تعفي المقاول من المسؤولية
لأنها شيء متوقع في مثل هذه الألعاب .


تبليــغ / التبليغ الذي
ينفتح به ميعاد الطعن يجب أن يكون صحيح مطابق للمادة 225 إجراءات مدنية ،
و لا يكون كذلك إلا إذا سلّم القرار أو الحكم للشخص نفسه أو في موطنه
الحقيقي أو الذي اختاره أن تكون مخاطبته في قضية ما فيه ، على أن ينص في
الورقة المرفقة بالقرار على الطريقة الواضح بها التبليغ ( من الطرق
الثلاثة بعبارة مفهمة واضحة و غير محتملة و إلا كانت كالعدم ) .



3) عيـــوب الفرج ليست كلها موجبة للطلاق / قرار رقم 32 جلسة 08/02/1982 ملف رقم26697 (غرفة الأحوال الشخصية ) .


و إلا كانت كـالعدم بمجرد الإدعاء بها بل لابد من معرفة مصيرها
و مدى قابلية العيب للعلاج
، و في هذه الحالة لابد من ضرب أجل للمصاب بها لمعالجتها ، فإن وقع الحكم
عليه قبل معرفة ذلك و ضرب أجل للعلاج ، ففي ذلك مخالفة لنصوص الشريعة
الإسلامية .



تعيينا خبيرا _ ملفا رقم 28260 قرار بتاريخ 26/02/1983
قضية : ب ع و من معها أرملة
ب أ ض ص ع ق . تعيين خبير لحساب تعويض الإخلاء لا يعد بمثابة إثبات لصحة
التنبيه بالإخلاء و حتى يمكن إثبات بالإخلاء يجب على المحكمة المختصة
بالفصل في الموضوع أن تعلل حكمها بوضوح .


حكم نهائي بسبب قيمة الدعوى / قرار رقم 18559 في 31 مارس 1982 ( الغرفة المدنية القسم الثاني)
إن العبرة في تحديد قيمة الدعوى هو ما جاء في آخر مقال المدعي .
إلغاء القسمة بسبب الغبن/ قرار رقم 19926 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم المدني )
العبرة في إظهار الغبن هي بالمقارنة بين قيمة أموال التركة وقت القسمة
وبين قيمة تصيب الوارث الذي يدعي الغبن لا بتقسيم أموال التركة بصفة إجمالية مرة ثانية .

اليمين /
اليمين الحاسمة ليست مفروضة على قضاء الموضوع إذا كان يوجد في القضية ما يفيد مزاعم المدعي .

قرار رقم 20754 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .

شفعـــة : شروط الأخذ بالشفعـة
الشفعة لا تجري إلا على الأجنبي .
المشترى له مناب في الشياع من القطعة المبيعة مع الشفيع و البائع .
طلب الشفعة غير مقبــول .

قرار رقم 12124 المؤرخ في 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .

وحيث أن الحكم المستأنف غيرمؤسس في قضائه عندما كيّف البيع قبل أن يلحقه التلف
وحيث أن المتهم كان يتصرف عن حسن نيّة لهذا فإن المجلس قرر إلغاء الحكم المستأنف و براءته .

قرار رقم ... في 11/01/19981 .
أثر موقف في حالة الأشخاص/ ملف رقم 32066 قرار بتاريخ 20/05/ 1984
قضية ش ص ضــد ك ف .

الموضوع / طعن بالنقض _ أثر موقف في حالة الأشخاص
( المـادة 238 ق إ م )
متى كان من المقرر قانونا
أنه ليس للطعن بالنقض أثر موقف إلا إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو
أهليتهم فإن القرار القاضي بما خالف أحكام هذا المبدأ يعد منعدم الأساس
القانوني .


إذا كان الثابت أن القرار
الذي أمر بتسجيل الزواج من طرفي النزاع في الحالة المدنية طعن فيه بالنقض
من قبل الطاعن و قد نقض فعلا من طرف المجلس الأعلى فإن قضاة الموضوع
بقضائهم في الدعوى بترجيع الزوجة الى محل الزوجية و دفع نفقة لها دون وقف
الفصل في هذه الدعوى لحين البتّ فيها في المجلس الأعلى يكونوا قد عرضوا
قرارهم لإنعدام الأساس القانوني .


حــالة الأشخاص/
تسليم ملف القضية الى
النيابة العامة ضمن شروط المادة 141 اجراءات مدنية في قضايا حالة الأشخاص
اجراء جوهري بذاته و لا علاقة له بحضور ممثل النيابة العامة في الجلسة و
تقديم رأيه في القضية .

الطلاق على مال لا يفرض على
الزوجة كما لا يفرض على الزوج إذا الخلع شرع لمعالجة حالات ترى الزوجة
فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها فتعرض عليه مالا لمفارقتها إن
قبل الخلع و طلقت منه .


قرار رقم 35 جلسة 08/03/1982 ملف رقم 26709 (غرفة الأحوال الشخصية)


12) عدم تسليم ملف القضية
الى النيابة العامة عيبا في القرار إلا إذا أحدث تغييرا في حالة الأشخاص
تسليم ملف القضية الى النيابة العامة لا يكون واجبا في حالة الحكم برفض
طلب التطليق المقدم من طرف الزوجة و الحكم عليها بالرجوع ، المادة 141
اجراءات مدنية كما أن إدعاء الزوجة على زوجها بضربه إيّاها لا يكفي ....
شهادة الطبيب إذ هي لا تعتبر بيّنة شرعية لعدم إفادتها القطع بأن الضرب
المشهود به وقع من الزوج فعلا .

يقول خليل و بتهديد _ أي الزوج على زوجته بالضرب أو الهجر و ثبوته بالبيّنة أو الأضرار زوجة الحاكم .

ملف رقم 11 قرار رقم 26535 بتاريخ 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .

إجرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية /
إن المتهم مستفيد من تعاونية (ثورة زراعية) .
أصدرت محكمة عين صالح حكما
وجاهيا نحو المتهم و فيه قضت في الدعوى الجزائية بغرامة نافذة قدرها أربعة
آلاف دينار و مصاريف بتهمة إبرام عقد بيع مخالف لمصلحة التعاونية فاستأنف
المتهم ، و باع المتر لصالح التعاونية كتاجر على أساس (الخرص )

و ليس على أساس القنطار .و صرّح المتهم أن هذا البيع ساريا بالمنطق و لم يستأثر بنفسه شيئا .
وحيث أن الحكم المستأنف غير مؤسس في قضائه عندما كلف البيع بأنه مخالف لمصلحة التعاونية مادام أن التمر يجب التصرف فيه .

إجـــراء وقائــع /
وقائع التنفيذ :مبــــدأ القـــرار /

يجب أن يحمل كل حكم أو قرار في صلبه دليل مشروعيته لكل إجراء جوهري ، و إلا أصبح كل إجراء جوهري غير منصوص عليه مغفل عنه .
إن أغفل القرار ذكر تاريخ
الواقعة و مكانها لنا يتعذر على المجلس الأعلى إجراء المراقبة عليه لا من
ناحية التقادم و لا من ناحية الاختصاص الإقليمي ، إن عدم حضور المتهم أمام
المجلس يجعل من المحتوم عليه أن لا يحكم بإيقاف التنفيذ في صالحه مع أن
تطبيق المادة 592 ق إ ج غيّر موقفه في حضور أو تغيّب المتهم إذا لم يكن
الجاني له سوابق ، لذا نرى أن المجلس طبّق المادة تطبيقا سيئا ، لذا ينقض
القرار رقم 20352

24/07/1981 .

عقد إيجار :أجرة يمكن أن تكون خدمات /
الاتفاق بين المالك و شخص آخر على أن يشيد الثاني بناية و على أن يخصم ثمن البناء من أجرة الكراء حسب سعـر 100 دج عن كل شهـر .
تكييف هذا الاتفاق كعقد إيجار لا مقاولة يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع التقديرية و لا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى .

قرار رقم 25608 المؤرخ في 09 جوان 1980 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .

العقد العرفي يتضمن إثباتا مزدوجا موقعا من أحد الأطراف /
يكون العقد صحيحا إذا كان هذا التوقيع صادرا من طرف الغير الحائز له .
قرار رقم 27136 في 28 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .












(function() {
var s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.async = true;
s.src='http://s1.smartaddon.com/share_addon.js';
var j =document.getElementsByTagName('script')[0];j.parentNode.insertBefore(s,j);
})();
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://wadewirane.ahladalil.com
 
الاجتهادات القضائيـــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطة وادويران الجديدة :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية-
انتقل الى: